79

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ومن رأى مُبْتَلىّ في دينه سجد شكراً على دفع ذلك عنه، وبيِّنها للمبتلى، وإن كان في بدنه سجد، وكتم منه. وحكم سجود التلاوة والشكر حكم صلاة النافلة.

الباب الثامن

في صلاة التطوع

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في مطلقه.

وأفضله ما شرع له الجماعة كالكسوفين، والتراويح، وهي عشرون ركعة يوتر بعدها في الجماعة، وإن كان له تهجد جعل الوتر بعده، وإن أوتر مع الإِمام ضم إليه أخرى، وكذلك إذا أعاد معه المغرب، فإن لم يشفعه وتهجد لم يبطل وتره.

ويكره التطوع بين التراويح وبعدها عقيب الوتر، ولا يستحب الزيادة على ختمة في تراويح الشهر. وتطوع الليل أفضل من النهار، وأفضله وسط الليل، والنصف الثاني أفضل من الأول، والفضيلة: مثنى، مثنى.

وأقل الضحى: ركعتان، وأكثرها: ثمان، ووقتها: إذا حَمِيَت الشمس. ويجوز التطوع قاعداً، وكثرة السجود أفضل من طول القيام، وعنه: هما سواء.

وفي صحة التطوع بركعة روايتان. ويستحب التطوع بأربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وأربع بعد العشاء سوى السنن.

79