Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
Fakhr al-Dīn b. Taymiyya (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
الوقت، أو راجياً عفواً عن قصاص عليه، أو وجود مال ضاع منه، أو كان جائعاً وقد حضر الطعام، أو حاقناً، أو عارياً، وكلها أعذار في ترك الجمعة أيضاً، ما خلا الريح العاصف.
الفصل الثاني: في صفة الأئمة.
ويعتبر أن يكون الإِمام مكلفاً، عدلاً، قادراً على الإِتيان بأركان الصلاة، معصوم الطهارة عن حدث دائم مقارِن، فلا تصح إمامة الصبي في الفرض في أصح الروايتين، وتصح في النفل، وفي الفاسق والأقلف: روايتان.
ويستوي الفسق في الأفعال، ومن جهة الاعتقاد تقليداً، وقيل بالتفرقة كما في غير المقلد، وتصح إمامة المتأول في الفروع إلاَّ أن يعلم المأموم منه وجود مبطل عنده، أو تخلف شرط، ففي اقتدائه به: روايتان.
وأما العاجز عن الأركان، كالذي لا يحسن القراءة، فلا تصح إمامته، فأما الأمي وهو: الذي لا يقيم الفاتحة، فلا يصح اقتداء القارىء به، وكذلك الأرثُّ والألثغ، ويصح اقتداؤهم بمثلهم.
ولا تصح إمامة الأخرس بناطق ولا أخرس، ولا إمامة المومىء والقاعد بالقادر، إلاّ إذا مرض إمام الحي مرضاً يرجى برؤه، فإن كان في أثناء الصلاة أتموا قياماً، وإن ابتدأ بهم جالساً أتموا جلوساً، فإن صلوا قياماً صحت على الأصح.
وفي إمامة أقطع اليدين والرجلين: وجهان. ولا تصح إمامة صاحب السَّلَس بمعصوم الطهارة، وتصح إمامة المتيمم بالمتوضىء، ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، ولا بالخناثى إلا في التراويح، وتكون وراءهم للأثر. ولا
82