84

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

أو صبي: فَذِّ، وعنه: ينعقد الصف بالصبي في النفل، ووقوف المرأة في صف الرجال لا يبطل صلاة من يليها.

الشرط الثاني: الاجتماع في الموقف مع الإِمام، إما باتصال حسي بلصوق بعضهم ببعض، وإما بمكان جامع ممكن من مشاهدة الإِمام، أو من يراه من المقتدين كالمسجد والساحة، فإن كان هناك ما يمنع الرؤية دون سماع الصوت فعلى روايتين، وقيل: يصح في الجمعة، وفي غيرها: روايتان.

وتعالي المأموم: لا يضر، ولو كان على السطح، وبالعكس: لا يصح. والمصلون خارج المسجد مع مشاهدتهم الإِمام أو من خلفه تصح صلاتهم إذا لم يكن بينهما طريق، أو نهر تجري فيه السفن، فإن كان فلا بد من اتصال الصفوف على ثلاثة أذرع، ونحوها.

الشرط الثالث: أن ينوي كل واحد منهما حاله.

الشرط الرابع: مضاهاة نية المأموم لنية الإِمام، أو نقصانها عن رتبتها.

فلا تصح قدوة الفرض بالنفل في إحدى الروايتين، ويصح بالعكس، وفي قدوة الأداء بالقضاء، وبالعكس: روايتان.

الشرط الخامس: توافق الصلاتين عيناً.

فلا تصح قدوة الظهر بالعصر، ولا الصبح بالظهر في أظهر الروايتين، ومع الصحة ينوي مفارقة الإِمام عند قيامه إلى الثالثة ويتم.

الشرط السادس: أن لا يشتغل بما تركه الإِمام من سجود تلاوة أو تَشَهُّدٍ أَوَّلِ سَهَا عنه ونحوه، ولو سبقه بالقراءة فركع تابعه، بخلاف التشهد فإنه يتمه إذا سلم.

84