89

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الفصل الأول: في لباس الحرب.

يجوز للرَّجل لبس الحرير عند مفاجأة القتال للضرورة، وهل يجوز لغير ضرورة فيه روايتان.

ولا يجوز لبس الذهب فيه ولا المنسوج به إلاَّ للحاجة، كجوشن ذهب ومغفر يسترانه. فأما استعماله في سلاحه فيحرم لغير ضرورة إلاَّ قبيعة السّيف، فأما تحليته دابته بالذهب والفضة فيحرم، ويباح خضب اللحية بالسواد في الحرب.

الفصل الثاني: في اللباس على الإِطلاق.

يحرم على الرجل لبس الحرير وافتراشه وبيعه لذلك، وخياطته وأجرتها لذلك، وكذلك المنسوج بالذهب والمموَّه به، فإن استحال لونه فوجهان.

وهل يجوز لولي الصَّبي إلباسه الحرير؟ على روايتين. فإن نسج الإِبريسم والقطن فالحكم للغالب، ويباح حشو الجباب والفرش بالإِبريسم عَلَى الأَظْهَر، ويباحِ العَلَم الحرير إذا كان أربع أصابع مضمومة، وكذلك لَبِنَةُ الجيب، وسجاف الفروة، وفي العلم المذهب: وجهان.

وتحرم تِكَّةُ الإِبريسم، ويحرم لبس ما فيه تصاوير وتعليقه سوراً على الرجال والنساء إلا لضرورة، ولا بأس بما فيه تماثيل أو صورة لا رؤوس لها، ويجوز استعمال ما فيه الصور فيما يُداس.

ويجوز للولي تمكين اليتيمة من اللعب باللُعب غير الصورة وَمَدُّهَا لَهَا، نص عليه.

89