Difāʿ ʿan al-Sunna wa-radd shubah al-mustashriqīn
دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م.
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
المسجدين أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى، فيكون أداء النذر في الأفضل أولى، ولا سيما أَنَّ فيه راحة من مَشَقَّةِ السفر وهي امرأة.
قال الإمام العيني: «واستدل قوم بهذا الحديث - حديث لا تشد الرحال - على أَنَّ من نذر إتْيَان أحد هَذِه الْمَسَاجِد لزمَه ذَلِك وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ فِي الْبُوَيْطِيّ، وقال أبو حنيفة لا يجب مطلقًا، وقال الشافعي في " الأم ": يجب في المسجد الحرام لتعلق النسك به بخلاف المسجدين الآخرين وقال ابن المنذر: يجب إلى الحرمين وأما الأقصى فلا، واستأنس بحديث جابر أن رجلا قال لِلْنَّبِيِّ ﷺ: «إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال صل ههنا» (١) فمدار الفتوى في حديث جابر والسيدة ميمونة على أن من نذر الصلاة في مفضول أجزأه الصلاة في الأفضل ولا عكس». (٢) وها نحن أولاء نرى أن الشافعي ﵀ في " الأم " أوجب أداء النذر في المسجد الحرام دون المسجدين الآخرين المشرفين، مع أَنَّ الشافعي مِمَّنْ يرى صحة حديث «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ»، وعلى منطق المؤلف في البحث كان يلزم أَنْ نقول استنادًا إلى رأي الشافعي في " الأم ": إنَّ فضيلة المسجدين: مسجد المدينة والأقصى غير ثابتة، وإِنَّ ذكرها في الحديث اختلاق، وهو منهج في البحث سقيم، لَمْ نَرَ له مثيلًا في القديم ولا في الحديث.
طَعْنُ أَبِي رَيَّةَ فِي حَدِيثٍ فِي " الصَّحِيحَيْنِ ":
في [ص ١٣١] ذكر تحت عنوان «اليد اليهودية في تفضيل الشام» حديث " الصحيحين " المرفوع ولفظه: «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ». قال: روى البخاري: «هُمْ بِالشَّامِ».
(١) " عمدة القاري ": ٧/ ٢٥٣.
(٢) " المُغني " و" الشرح الكبير ": ١١/ ٣٥٢.
1 / 93