71

Al-Durar al-Bahiyya fī al-masāʾil al-fiqhiyya

الدرر البهية في المسائل الفقهية

الباب الثاني باب زكاة الذهب والفضة

إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولا

Page 120