Your recent searches will show up here
Fatwā fī waqf mujāwir liʾl-ḥaram
Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī (d. 852 / 1448)فتوى في وقف مجاور للحرم
وأما العامة فما تقدمت الإشارة إليه من عموم النفع لكل من في المسجد ومن يطرأ عليه من الآفاقية، بالشرب منه، والانتفاع بذلك، حيث لا يوجد الانتفاع بغيره في كثير من الأحيان، وهذا معنى مقصود.
وفي الذي قدمته من تجديد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أبوابا للمسجد لم تكن قبل ذلك ما يستدل به على هذه المسألة؛ لأن النفع بهما مشترك، فكما أن تكثير الأبواب ينفع أهل البلد والآفاقية عند الازدحام، فكذلك الشباك الذي يعد لسقي الماء مسبلا ينفع أهل البلد والآفاقية في غالب الأحوال.
وينبغي عندئذ أن يقال:
إذا استأذن الواقف المذكور الإمام الأعظم في ذلك وأذن له، جاز له أن يفعل ما أذن له فيه، ليحصل إلحاق ذلك بما فعله الإمام الأعظم في زمانه؛ وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، ولا يحفظ عن أحد من أهل زمان عبد الله بن الزبير -وفيه من الصحابة العدد الكثير ومن فضلاء التابعين الجم الغفير- إنكار لما فعله.
Page 36