Your recent searches will show up here
Fatwā fī waqf mujāwir liʾl-ḥaram
Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī (d. 852 / 1448)فتوى في وقف مجاور للحرم
ولذلك لما أمر صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة في مسجده استثنى باب أبي بكر، وغير ذلك في إشارته صلى الله عليه وسلم إلى أنه الخليفة بعده.
ثم قال السبكي: محل الجواز في المسجد الحرام ما إذا ضاقت أبوابه مثلا من ازدحام الحجيج ونحوهم، فيجوز فتح باب آخر، وأما لغرض خاص من جيرانه فلا.
Page 27