Al-Fawāʾid al-Ḥāʾiriyya
الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-Fawāʾid al-Ḥāʾiriyya
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
فنقول: العبادات الواجبة لا تكون إلا مأمورا بها، فإذا ورد النهي فإما أن يكون بين المأمور به والمنهي عنه: تساو، أو تباين، أو عموم مطلق، أو عموم من وجه:
والأول: لا بد فيه من الجمع والتأويل إن أمكن، وإلا فطرح أحدهما متعين كما سيجئ في تعارض الاخبار.
والثاني: لا غبار عليه.
والثالث: يجمع بينهما بتخصيص العام، لأنه من جملة العام والخاص المتنافي الظاهر.
وقال بعض الأصوليين: بجواز اجتماع الأمر والنهي فيه كما في العام من وجه.
وفيه نظر: لان أهل العرف لا يفهمون من ذلك سوى التخصيص مثلا:
إذا قال المولى لعبده - أكرم عالما ولا تكرم زيدا - لا يفهمون منه سوى التخصيص والاستثناء كما في قوله - أكرم العلماء ولا تكرم زيدا - لا يفهمونه إلا أنه يريد من العلماء من سوى زيد، لا أنه يريد إكرام زيد أيضا من حيث أنه عالم، وعدم إكرامه من حيث الخصوصية.
وهذا واضح [لمن] تتبع استعمالات أهل العرف وطريقة الفقهاء مثل: اقرأ سورة بعد الحمد، ولا تقرأ السجدة، وصم، ولا تصم يوم العيد إلى غير ذلك.
وقد عرفت: أن طريقة خطابات الشرع طريقة خطابات أهل العرف، و لا يريد منهم سوى ما يفهمون، وإن قلنا: بأن الاجتماع فيه غير مستحيل عقلا. فتأمل.
Page 164
Enter a page number between 1 - 396