100

Al-Fawāʾid al-muntakhabāt fī sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Editor

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

(أفضل) لأنه أزكى وأطيب وأطهر، كما رواه أحمد وأبو داود ﵁ حديث أبي رافع (١).
(وكُره نوم جنب بلا وضوء) لمخالفته للسنة.
تذنيب: قد تقرر أن الوضوء يسنُّ بالمد، والغسل بالصاع، وحررت الصاع بأنه أربعة أمداد. فتحتاج إلى تحرير المد وهو بالمثاقيل: مائة وعشرون مثقالًا، وبالأرطال: رطل وثلث بالعراقي، والرطل العراقي بالدراهم: مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم، إذا عرفت ذلك عرفت مقدار (٢) بقية الأرطال.

(١) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٣٩١)، وأبو داود في الطهارة، باب الوضوء لمن أراد أن يعود (١/ ١٤٩)، وابن ماجة في الطهارة وسننها، باب فيمن يغتسل عن كل واحدة غسلًا (١/ ١٩٤) قال أبو داود عقب الحديث: وحديث أنس أصح من هذا. اهـ قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٤٩ - ١٥٠): طعن فيه أبو داود. اهـ قال السهارنفوري في "بذل المجهود" (٢/ ١٨٤): وليس بطعن في الحقيقة؛ لأنه لم ينف عنه الصحة. قال النسائي: ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف، بل كان يفعل هذا مرة وذاك أخرى. اهـ
وحديث أنس، هو قوله: طاف رسول اللَّه ﷺ على نسائه ذات يومٍ في غسل واحد. أخرجاه في الصحيحين.
(٢) في الأصل: (مقداره).

1 / 76