122

Al-Fawāʾid al-muntakhabāt fī sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Editor

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

بحرورية، ولكن أسأل. فقالت: كنا نحيض على عهد رسول اللَّه ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه (١).
(ويجب بوطئها في الفرج) الكفارة (دينار أو نصفه) على التخيير؛ لحديث ابن عباس -مرفوعًا- في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار". رواه أحمد وغيره (٢).

= لمن يعقد مذهب الخوارج: حروري؛ لأن أول فرقة منهم خرجت على عليٍّ بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها.
قال الحافظ: من أصولهم المتفق عليها بيهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقًا. ينظر: "معجم البلدان" (٢/ ٢٤٥)، و"فتح الباري" (١/ ٤٢٢)، و"الأنساب" للسمعاني (٤/ ١٣٤ - ١٣٥)، و"الفرق بين الفرق" (ص ٧٥)، و"الملل والنحل" (١/ ١١٥)، و"خبيئة الأكوان" لصديق حسن (ص ٢٨).
(١) البخاري، كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة (١/ ٨٣)، ومسلم في الحيض (١/ ٢٦٥).
(٢) أحمد (١/ ٢٣٠)، وأبو داود في الطهارة، باب في إتيان الحائض (١/ ١٨١) وفي النكاح، باب كفارة من أتى حائضًا (٢/ ٦٢٢)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في كفارة إتيان الحائض (١/ ٢٤٤)، والنسائي، الطهارة والحيض، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه (١/ ١٥٣)، وابن ماجة في الطهارة، باب كفارة من أتى حائضًا، وباب من وقع على امرأته وهي حائض (١/ ٢١٠ - ٢١٣) ولفظ الترمذي: "يتصدق بنصف دينار" قال أبو داود بعد إخراج الحديث بلفظ "دينار أو نصف دينار" هكذا الرواية الصحيحة. . اهـ قال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا. اهـ وقد ضعَّف الحديث: الشافعي، والبيهقي، والنووي. كما في "المجموع" (٢/ ٣٦٠) وصحح ابن كثير وقفه على ابن عباس، كما في "التفسير" (١/ ٢٥٩) وينظر: "سنن البيهقي" (١/ ٣١٤) ونقل الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٧٧) أن الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد، صححوا الحديث. وعن أحمد أنه حسنه. ووافقهم الحافظ على ذلك.
وممن صححه من المعاصرين: الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (١/ ٢٤٦) وقد أطال في ذلك. والألباني في "إرواء الغليل" (١/ ٢١٧) والقول الحق: أن الحديث صحيح.

1 / 98