126

Al-Fawāʾid al-muntakhabāt fī sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Editor

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

(والمبتدأة) أي في زمن يمكن أن يكون حيضًا، وهي التي رأت الدم، ولم تكن حاضت (تجلس) أي: تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته، سواء كان أحمر أو أصفر أو كدرًا (أقله) أي: أقل الحيض يومًا وليلة (ثم تغتسل) بعده، سواء انقطم لذلك أم لا (وتصلي) وتصوم، لأن ما زاد على أقله يحتمل الاستحاضة، فلا تترك الواجب بالشك، ولا تصلي قبل الغسل لوجوبه للحيض (فإن لم يجاوز حيضها أكثره) أي الحيض، بأن انقطع لخمسة عشر فما دون (اغتسلت أيضًا إذا انقطع) وجوبًا، لصلاحية أن يكون حيضًا، (فإن تكرر ثلاثًا) في ثلاثة أشهر ولم يختلف (فهو حيض) أي صار عادة لها، تنتقل إليه، فتجلس جميعه في الشهر الرابع، لتيقنه حيضًا و(تقضي ما وجب فيه) من نحو صوم رمضان، وقضائه، ونذر، وطواف، ونحوه لأنا تبيَّنَّا فساده، لكونه في الحيض (وإن أيست قبله) أي: قبل تكراره ثلاثًا، (أو لم يعد) الدم إليها، (فلا) تقضي، لأنا لم نتحقق كونه حيضًا، والأصل براءتها.
(وإن جاوزه) أي: جاوز دم مبتدأةٍ أكثر حيض (فـ) هي (مستحاضة) لأنه لا يصلح أن يكون حيضًا (١).

(١) ما ذكره المؤلف في المبتدأة هو المذهب. نصَّ عليه الإمام أحمد، وعليه جمهور الأصحاب. وعن الإمام أحمد ثلاث روايات أخر:
الأولى: تجلس غالب الحيض ستًا أو سبعًا. نقلها عنه ابنه صالح.
الثانية: تجلس عادة نسائها.
الثالثة: تجلس ما تراه من الدم، ما لم يجاوز أكثر الحيض. اختارها ابن قدامة في "المغني".
واختار شيخ الإسلام: أن المبتدأة تجلس ما تراه من الدم ما لم تصر مستحاضة.
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: الصحيح -والذي لا يمكن للنساء العمل بسواه- أن المبتدأة إذا جاءها الدم في زمن يمكن أن يكون حيضًا فإنها تجلس إلى أن ينقطع، فهو حيض كله ولا يحتاج أن تنظر إلى أن يتكرر. اهـ
ينظر: "الروايتين والوجهين" للقاضي أبي يعلى (١/ ١٠١)، و"المستوعب" (١/ ٣٧٥)، =

1 / 102