130

Al-Fawāʾid al-muntakhabāt fī sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Editor

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

حشوه بقطن وشده بخرقة طاهرة.
وتستثفر (١) المستحاضة إن أكثر دمها بخرقة مشقوقة الطرفين تشدُّها على جنبيها ووسطها على الفرج، فإن لم يمكن شدُّه كباسور، وناصور، وجرح لا يمكن شدُّه، صلى على حسب حاله.
(و) يلزم المستحاضة، ومن حدثه دائم (الوضوء لكل صلاة إن خرج شيء) لقوله ﷺ في المستحاضة: "وتتوضأ عند كل صلاة". رواه أبو داود وغيره (٢).
(ونية الاستباحة) أي: يلزم المستحاضة، ومن حدثه دائم أن ينوي بوضوئه الاستباحة؛ لأن الحدث دائم فلا ينوي رفعه.
(وحرم وطؤها) أي المستحاضة (إِلا من خوف زنًا) منها أو منه، لقول عائشة: المستحاضة لا يغشاها زوجها (٣). فإن خاف أو خافته، أبيح وطؤها

(١) هو أن تشدَّ فرجها بخرقة عريضة أو قطنة تحتشي بها وتُوثق طرفها في شيء تشده على وسطها، فتمنع سيلان الدم.
مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها. اهـ من "لسان العرب" (٤/ ١٠٥).
(٢) أبو داود، كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر (١/ ٢٠٨) عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده. وأخرجه الترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (١/ ٢٢٠) وابن ماجة، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدَّت أيام أقرائها. . . (١/ ٢٠٤).
قال: أبو داود عقبه: ضعيف لا يصح. وقال الترمذي: تفرد به شريك عن أبي اليقظان. قال: وسألت محمدًا -يعني البخاري- عن اسم جدِّ عديٍّ فلم يعرفه. وذكرت له قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به. اهـ
وأبو اليقظان هو: عثمان بن عمير البجلي الكوفي. اتفق الحفاظ على تضعيفه. وقال أحمد والبخاري: منكر الحديث. وقال الحافظ: ضعيف، واختلط، وكان يدلس، ويغلو في التشيع. اهـ
ينظر: "تهذيب التهذيب" (٣/ ٧٥)، و"تقريب التهذيب" (ص ٣٢٦).
(٣) ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، في المستحاضة من كره أن يأتيها زوجها (٤/ ٢٧٨)، =

1 / 106