134

Al-Fawāʾid al-muntakhabāt fī sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Editor

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

احتياطًا، ولا توطأُ في هذا الدم كالمبتدأه في الزائد على أقل الحيض قبل تكرره (١).
وإن وضعت ولدين فأكثر، فأول مدة النفاس من الأول. فلو كان بينهما أربعون يومًا فلا نفاس للثاني.
* * *

= (١/ ٢٢٠)
(١) هذا رواية عن أحمد، وهو المذهب. والرواية الأخرى أنه دم نفاس جزم به الموفق في "المقنع" واختارها المجد ابن تيمية.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصواب أنه إذا عاودها فيه فهو نفاسٌ لا شك فيه، يثبت له أحكام النفاس كلها. قال: مع أن إثبات الحكم الذي ذكروا أنها تصوم وتصلي وتقضي الواجب، مخالف لما هو المعروف من الشرع. وإن الشارع لم يوجب على أحدٍ العبادة مرتين، إِلا لمصيره وتفريطه فيما وجب فيها الشروط والواجبات. . اهـ
ينظر: "المغني" (١/ ٤٣٠)، و"الشرح الكبير" (٢/ ٤٧٦)، و"الإنصاف" (٢/ ٤٧٦)، و"الكافي" (١/ ١٠٨)، و"الفتاوى السعدية" (ص ١٣٧).

1 / 110