75

Al-Fawāʾid al-muntakhabāt fī sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Editor

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

والحاكم (١) (بُعَيْد بلوغ) تصغير: بعد، أي يجب ختان بعيد بلوغ (مع أمن الضرر) بالختان بعد البلوغ. فإن خيف ضرر سقط الوجوب. (ويسن قبله) أي قبل البلوغ لأنه أقرب إلى البرء.
(ويكره) ختان (سابع ولادته) للتشبه باليهود. (و) يكره (منها) أي: الولادة (إليه) أي إلى السابع لذلك (٢).

(١) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٢٢٥٣) عن أنس، والحاكم في "المستدرك" (٣/ ٣٢٠) عن الضحاك بن قيس. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٧٢): رواه الطبراني في "الأوسط" وإسناده حسن. اهـ وينظر: "سلسلة الأحاديث الصحيحة" للألباني (رقم ٧٢٢).
والحاكم هو أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن حمدويه النيسابوري، المعروف بابن البيع.
الحافظ الكبير إمام المحدثين. ولد سنة ٣٢١ هـ وطلب الحديث صغيرًا حتى سمع من ألفي شيخ أو نحو ذلك. ألف "المستدرك" وغيره. توفي سنة ٤٠٣ هـ. ينظر: "تذكرة الحفاظ" (٣/ ١٠٤٥).
(٢) هذا على الصحيح من المذهب. وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه لا يكره. قال الخلال: العمل عليه. اهـ قال ابن المنذر: ليس في هذا الباب نهي يثبت، وليس لوقوع الختان خبر يرجع إليه، فالأشياء على الإباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة. ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة. اهـ ينظر: "الإنصاف" (١/ ٢٦٩)، و"تحفة المودود" (ص ١٤٩).

1 / 51