64

Fiqh al-Islām

فقه الإسلام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

كما أفاد التقييد بالمشيئة أن لفظ: (فأمرهم أن يمسحوا) فى حديث ثوبان وما فى معناه المراد به أمر الاباحة كما تقدم.
[ما يفيده الحديث]
١ - أفاد شرط كمال الطهارة قبل لبس الخفين.
٢ - وأن المسح مباح لمن شاء.
٨ - وعن أبى بكرة رضى اللَّه عنه عن النبى ﷺ (أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما) أخرجه الدارقطنى وصححه ابن خزيمة.
[المفردات]
(أبو بكرة) نفيع بن الحارث أو مسروح مولى رسول اللَّه ﷺ مات بالبصرة سنة إحدى وخمسين.
(رخص) أى أباح.
(تطهر) أى من الحدث الأصغر.
[البحث]
هذا الحديث صححه الخطابى أيضًا ونقل البيهقى أن الشافعى صححه، وأخرجه ابن حبان وابن الجارود وابن أبى شيبة والبيهقى والترمذى فى العلل.
[ما يفيده الحديث]
١ - بيان مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر كحديث على رضى اللَّه عنه.
٢ - وأفاد شرطية الطهارة كحديث عمر وأنس رضى اللَّه عنهما.
٣ - وبين أن المسح رخصة.
٤ - وأن المراد بالأمر فى حديث ثوبان هو الاباحة كما تقدم.

1 / 65