64Ghāyat al-sul ilā ʿilm al-uṣūlغاية السول إلى علم الأصولIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorبدر بن ناصر بن مشرع السبيعيPublisherغراس للنشر والتوزيع والإعلانEditionالأولىPublication Year١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مPublisher LocationالكويتRegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924والتسوية، والدعاء، والتمني، والاحتقار، والتكوين، والخبر.والأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب، وقيل: الندب، وقيل: الإباحة،وقيل: الوقف.وإذا ورد بعد الحظر فللوجوب، أو إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمورا،لا أفعل أو للإباحة، أو الندب، أو كما كان قبل الحظر، أقوال. وعكسه التحريم، وقيل: للكراهة، وقيل: الإباحة.والأمر بعد الاستئذان للإباحة.وإذا صرف الأمر عن الوجوب؛ جاز الاحتجاج به في الندب، والإباحة.1 / 92CopyShareAsk AI