99Ghāyat al-sul ilā ʿilm al-uṣūlغاية السول إلى علم الأصولIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorبدر بن ناصر بن مشرع السبيعيPublisherغراس للنشر والتوزيع والإعلانEditionالأولىPublication Year١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مPublisher LocationالكويتRegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي على الأصح.وشرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة.وفي شرط اطراد العلة قولان.وفي تعليل الحكم بعلتين، أو علل كل منها مستقل، خلاف.ثم اختلف القائلون بالوقوع، إذا اجتمعت فهل كل واحدة علة، أوجزء علة، أو واحدة لا بعينها؟ أقوال. وتعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث. أما الأمارة فاتفاق.1 / 127CopyShareAsk AI