Kitāb al-ḥajj wa-l-ʿumra
كتاب الحج والعمرة
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ḥajj wa-l-ʿumra
Majd al-Dīn al-Muʾayyidīكتاب الحج والعمرة
حكم اللابس عامدا أو ناسيا:
من لبس عامدا لزمته الفدية. قال المؤيد بالله: لا خلاف في ذلك. ومن لبس ناسيا أخرجه بلا تغطية لرأسه ولو أدى إلى شقه ما لم يجحف به، ولزمته الفدية على المذهب وقول أبي العباس وأحمد وأبي حنيفة. وعند أبي جعفر الباقر والهادي إلى الحق والناصر والمنصور بالله ومحمد بن منصور والشافعي: لا شيء على الناسي وهو المختار. قال في شرح التجريد: (( فأما الناسي فلم نوجب عليه شيئا، وهو قول الشافعي خلافا لأبي حنيفة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لبس الثوب ناسيا شقه وخرج منه، ولم يرو أنه فدى. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرابيا محرما عليه جبة فأمره بنزعها ولم يأمره بالفدية.)). انتهى. وأما على ما قرروه للمذهب، فإن أخرجه وغطى رأسه فلا تلزم إلا فدية اللبس إذا كان في مجلس واحد.
الثاني:
Page 41