الإِمام على إحدى الروايتين.
قال في المستوعب(٢٢٨): ((لو صرف الخاطب، يعني: عزل بعد فراغه من الخطبة وولي غيره، فإن قلنا: لا يشترط إذن الإِمام جاز أن يصلي بهم المصروف.
وإن قلنا: يشترط، صلى بهم المولى، وهل يشترط أن يعيد الخطبة؟
على الروايتين)).
***
مسألة: إن قيل: بلد فيها أربعون رجلاً عقلاء، مسلمين، مكلفين، أحرارًا مقيمين، لا يضعنون عنها لا تصح الجمعة ((منهم))(٢٢٩).
الجواب: هؤلاء خُرس، فإنهم يصلون ظهرًا لفوات الخطبة صورة ومعنى على المقدم.
***
مسألة: إن قيل: سفر مباح مسيرة يومين قاصدين يجوز فيه الفطر، ولا يجوز فيه القصر، ما هو؟
الجواب: هذا مسافر قطع هذه المسافة من الفجر إلى الزوال فيفطر ولا يقصر، أشار ابن عقيل إليه(٢٣٠).
***
(٢٢٨) جـ ٣ ص ٨٦٣.
(٢٢٩) في ب، جـ (بهم).
(٢٣٠) ينظر: الإنصاف ٣٣٣/٢