16

ثم اختلفوا في السيد هل له أن يرجع عن تدبيره ببيع أو قول أو غير ذلك من وجوه الرجوع؟

1فقال مالك2 الأمر عندنا في المدبران صاحبه لا يبيعه ولا يحوله

Page 35