50

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

- المثال ٥: قاعدة (الرسول ﷺ نهى عن بيع الغرر)(١). وهي في الأصل أثر نبوي مروي عن النبي ﷺ(٢).

- المثال ٦: قاعدة (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل). وهي في الأصل حديث نبوي(٣).

ففي هذا الضرب الأول نلاحظ وجود التطابق بين نصوص القواعد ونصوص الشرع من الكتاب والسنة. وهذه القواعد هي في الأصل آيات وأحاديث، ولكنها جرت مجرى القواعد الفقهية. وهذا من شأنه أن يقويها ويدعم دورها الاجتهادي والاستدلالي، وذلك لقوة النص الشرعي المتطابق معها لفظا ومعنى.

- الضرب ٢: وهو القواعد الفقهية التي هي في الأصل معانٍ لنصوص شرعية، أو هو القواعد الفقهية المتطابقة مع النصوص الشرعية معنى لا لفظا. ومن أمثلته:

- المثال ١: قاعدة (اليقين لا يزول بالشك)، أو (لا يجوز أن يُزال اليقين بالشك)(٤). وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾(٥).

- المثال ٢: قاعدة (لا ملامة على الناس)(٦). وأصل هذه القاعدة حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(٧).

(١) المنتقى: ١٢٦/٥.

(٢) رواه ابن عباس. وقد أخرجه ابن ماجه ٢١٩٥، والطبراني ١١٣٤١. الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٤ ص ٤٨٠، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط. ٢ ١٤٢٠ / ١٩٩٩.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحلّ، وأخرجه مالك في كتاب العتاقة، باب مصير الولاء لمن أعتق.

(٤) إحكام الفصول: ٧٠٣/٢.

(٥) النجم ٢٨.

(٦) القبس: ٥٢٧/٢، ٥٢٨.

(٧) أخرجه ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي.

49