٢٥ - ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط.
٢٦ - ما حرم استعماله حرم اتخاذه.
٢٧ - ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
٢٨ - المشغول لا يشغل.
٢٩ - المكبر لا يكبر.
٣٠ - من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
٣١ - النفل أوسع من الفرض.
٣٢ - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.
٣٣ - لا عبرة بالظن البيّن خطؤه.
٣٤ - الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود.
٣٥ - لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه.
٣٦ - يدخل القوي على الضعيف ولا عكس.
٣٧ - يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.
٣٨ - الميسور لا يسقط بالمعسور.
٣٩ - ما لا يقبل التبعيض، فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله.
٤٠ - إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة، قدّمت المباشرة.
ج - القواعد الفقهية المتفق عليها في المذهب الفقهي الواحد:
وهي القواعد التي يتفق عليها علماء المذهب الفقهي الواحد، كالمذهب الشافعي والمذهب الحنفي والمذهب المالكي. ومثالها القواعد الأربعون التي ذكرها السيوطي، والتي هي محل اتفاق داخل المذهب الشافعي(١).
(١) تنظر هذه القواعد في أشباه السيوطي: ص ١٠١ - ١٦٢.