النوع الأول: القواعد الفقهية الكلية الأصلية:
وهي القواعد الفقهية الكبرى التي تشمل فروعا كثيرة من جميع أو أغلب الأبواب والمجالات الفقهية في أقسام الشريعة كلها: (مجال أو قسم العبادات، والمعاملات، والأسرة، والجنايات، والأخلاق والآداب).
وقد قال العلماء: إن الفقه مبني عليها. وقد أرجعوها إلى عدد قليل جدا، قيل: هو أربعة وقيل: خمسة، وقيل: ستة.
-الأمور بمقاصدها.
-اليقين لا يزول بالشك.
-المشقة تجلب التيسير.
-الضرر يزال.
-العادة محكمة.
-الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تُقدر بقدرها.
النوع الثاني: القواعد الفقهية الأقل شمولا من القواعد الكلية الأصلية:
وهي التي تشمل فروعا كثيرة، من أبواب كثيرة، ولكنها تقل من حيث الشمول والاتساع عن القواعد الكلية الأصلية. وهذه القواعد هي بمثابة القواعد الفرعية بالنسبة للقواعد الأصلية الكلية.
وقد اختلف العلماء في عددها، فقد قال ابن نجيم: إنها تسع عشرة قاعدة. وقال السيوطي: إنها أربعون(١). وأورد الزركشي عددا كبيرا جدا لها.
النوع الثالث: القواعد الفقهية لأبواب فقهية من قسم واحد:
الفقه الإسلامي - كما هو معروف - عدة أقسام. فهناك قسم العبادات، وقسم المعاملات المالية والاقتصادية، وهناك قسم الأسرة والأحوال الشخصية، وقسم الجنايات والعقوبات، وقسم الأخلاق والآداب.
ومعلوم أن هذا التقسيم مفيد بالخصوص من جهة تسهيل الدراسة الفقهية وتيسير الرجوع إلى الأحكام الفقهية بحسب المجال المطلوب، والعون على
(١) تنظر هذه القواعد في النوع الثاني: أنواع القواعد بحسب الاتفاق عليها والاختلاف فيها.