Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
ويقبض على أنفه لو اضطر إلى طعام فيه طيب أو لمسه.
ولو فقد غير السراويل لبسه، ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه، ويحول القملة إلى موضع آخر من بدنه، ويلقي الحلم والقراد.
والمرأة تسفر عن وجهها، ويجوز أن تلقي القناع من رأسها إلى طرف أنفها.
ويكره: لبس السلاح اختيارا، والإحرام في السواد (1)، والمعصفر، والوسخة، والمعلمة، والحناء للزينة، والنقاب للمرأة، والحمام، واستعمال الرياحين، وتلبية المنادي.
وفيه مقامان:
في النعامة: بدنة، أو يفض ثمن البدنة على البر- ويطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع، والفاضل له، ولا يلزم التمام لو أعوز- أو يصوم عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر.
وفي فرخها: من صغار الإبل.
وفي بقرة الوحش وحمارة: بقرة، أو يفض الثمن على البر- ويطعم لكل مسكين نصف صاع، والفاضل عن ثلاثين له، ولا يلزمه لو أعوز- أو يصوم عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام تسعة أيام.
وفي الظبي: شاة، أو يفض ثمنها على البر- ويطعم لكل مسكين مدين ، والفاضل عن عشرة له، ولا يلزمه (2) الإكمال- أو يصوم لكل مسكين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
Page 318