Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
المولود (1) بعد الحيازة قبل القسمة، أو اتصل (2) بهم حينئذ من المدد- للراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي (3) الأفراس ثلاثة وإن كثروا، وسواء (4) البر والبحر.
ويسهم للخيل وإن لم تكن عرابا، لا لما لا ينتفع به منها، ولا لغيرها من الحيوانات.
ولا سهم (5) للمغصوب إذا كان المالك غائبا، ولو كان حاضرا فالسهم له.
ويسهم للمستعار والمستأجر، والسهم لهما دون المالك، والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة.
ويشارك الجيش السرية الصادرة عنه، ولا يتشارك الجيشان من البلد إلى جهتين، ولا الجيش السرية الخارجة عنه من البلد.
وليس للأعراب شيء وإن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم ما يراه الامام.
ولا يملك المشركون أموال المسلمين بالاستغنام، فإن غنموها ثم [استردها] (6) المسلمون فلا سبيل على الأحرار، والأموال لأربابها قبل القسمة: ولو عرفت بعد القسمة فلأربابها، ويرجع الغانم بها على بيت المال.
الإناث يملكن بالسبي، وكذا من لم يبلغ، ويعتبر المشتبه بالإنبات.
Page 346