Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
وفيه مقاصد:
إنما تحب على: البالغ، العاقل، الحر، المالك للنصاب، المتمكن من التصرف.
فلا زكاة على الطفل، ولا على المجنون مطلقا على رأي، ويستحب لمن اتجر في مالهما بولاية لهما إخراجها، ولو اتجر لنفسه وكان وليا مليا كان الربح له والزكاة المستحبة عليه، ولو فقد أحدهما كان ضامنا والربح لهما ولا زكاة، وتستحب في غلات الطفل ومواشيه.
ولا زكاة على المملوك، ولا على (1) المكاتب المشروط، والذي لم يؤد، ولو تحرر من المطلق شيء وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا.
ولا بد من تمامية الملك، فلا يجزي الموهوب في الحول إلا بعد القبض، ولا الموصى به إلا بعد القبول بعد الوفاة، والغنيمة بعد القسمة، والقرض حين القبض، وذو الخيار حين البيع.
ولا زكاة في المغصوب، والغائب عن المالك ووكيله، والوقف، والضال، والمفقود- فإن عاد بعد سنين استحب (2) زكاة سنة- ولا الدين حتى يقبضه وإن كان تأخيره (3)
Page 278