34

Nawāzil al-zakāh

نوازل الزكاة

Publisher

دار الميمان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1430 AH

Publisher Location

الرياض

وسأذكر بعض تعاريفهم مكتفيًا بتعريفٍ واحد في كل مذهب؛ لكون أكثر التعاريف الأخرى مقاربة.
فمن تعاريف الحنفية: تمليك جزء مالٍ عيّنه الشَّارع من مسلم فقير غيرِ هاشمي ولا مولاه، مع قطع المنفعَة عن الملك من كل وجه لله تعالى (١).
ومن تعاريف المالكية: جزء من المال، شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابًّا (٢).
ومن تعاريف الشافعية: اسمٌ لأخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص، على أوصاف مخصوصة، لطائفة مخصوصة (٣).
ومن تعاريف الحنابلة: حقٌّ واجبٌ، في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص (٤).
ومما تقدم من تعاريف يلاحظ اتفاق الفقهاء على ما يلي:
١ - ذكر القدر المعين المخرجِ زكاةً وهو النصاب.
٢ - تعيين المال الذي يجب إخراج الزكاة منه، وهو النصاب.
٣ - تعيين مصرف الزكاة وهم المستحقون.

(١) ينظر: الدر المختار للحصكفي مع حاشية ابن عابدين ٣/ ١٦٠، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ١/ ٢٥١، والبناية شرح الهداية للعيني ٣/ ٣٤٠، وللحنفية تعريفات أخرى، انظر فتح القدير لابن الهمام ٢/ ١١٢، والكفاية على الهداية للمرغيناني ٢/ ١١٢، مطبوع مع فتح القدير.
(٢) ينظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع ١/ ١٤٠، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٣/ ٨١.
(٣) ينظر: الحاوي للماوردي ٣/ ٧١، والمجموع للنووي ٥/ ٢٩٥.
(٤) ينظر: الإقناع ١/ ٣٨٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٨٧، وعرفها بعض الحنابلة بأنّها: حق يجب في مال خاص. انظر: الشرح الكبير ٦/ ٢٩١، والفروع ٢/ ٣١٦.

1 / 39