7

مردودة في محالها.

وخبر الآحاد ما سواه كما سيأتي بيانه.

وقد أورد بعض الأفاضل على قول المصنف فالمتواتر منها ما أوجب العلم أنه ينقض بخبر المعصوم، والخبر المحتف بالقرائن، قال: ولعل مراده من المتواتر ما أوجب العلم مطلقا، متواترا بالمعنى المصطلح عليه وغيره (1).

واعترض شيخنا (قدس سره)-: بأنه لا يخفى أن ما أوجب العلم من الأخبار أعم من المتواتر؛ فإن خبر الواحد المحفوف بالقرائن يفيد العلم أيضا، إلا أن وقوع هذا القسم في أخبارنا نادر (2).

أقول: ويمكن دفع جميع ذلك عن الشيخ:

أما الأول: فلأن الظاهر من قوله: ما أوجب العلم، من حيث كونه خبرا، وقول المعصوم إنما أفاد من حيث العصمة.

فإن قلت: المتواتر [أيضا (3)] أفاد العلم من حيث التواتر، فالإشكال باق.

قلت: المتواتر قد صار القيد والمقيد فيه بمنزلة الشيء الواحد، نظرا [إلى (4)] أنه في مقابلة قسيمه وهو خبر الواحد، فليتأمل.

وأما الثاني: وهو اعتراض شيخنا (قدس سره) فالجواب عنه كالأول.

ويزيد فيه: أن إفادة العلم محتملة لأن تكون من القرائن، أو من

Page 11