82

Itiḥāf dhawīʾl-albāb fī qawlihi taʿālā yamḥū Allāh mā yashāʾ wa-yuthbit wa-ʿindahu umm al-kitāb

إتحاف ذوي الألباب في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

Publisher

منشورات منتديات كل السلفيين.

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢م.

يَكُونَ» (١).
وَقَالَ: «وَقَدْ قَالَ بَعْضُ المُعْتَزِلَةِ: (لَوْ لَمْ يُقْتَلْ زَيْدٌ لَعَاشَ)، وَقَالَ أَبُو الهُذَيْلِ (٢): (لَوْ لَمْ يُقْتَلْ لَمَاتَ)، وَشَغَّبَ القَائِلُونَ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقْتَلْ لَعَاشَ بِقَوْلِ اللهِ ﷿: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ (٣)، وَبِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْسَأَ فِي أَجَلِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» (٤)» (٥).
قَالَ: «وَمَوَّهَ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ﴾ ... (٦)» (٧).
قَالَ: «وَكُلُّ هَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ؛ بَلْ هُوَ - بِظَاهِرِهِ - حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ» (٨).
قَالَ: «وَالقَتْلُ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ المَوْتِ، فَمَنْ سَأَلَ عَنِ المَقْتُولِ: (لَوْ لَمْ

(١) انْظُرِ «المِلَلَ وَالنِّحَلَ» لابْنِ حَزْمٍ (٣/ ٨٤).
(٢) بِضَمِّ الهَاءِ وَفَتْحِ الذَّالِ؛ كَمَا فِي «الأَنْسَابِ» لِلسَّمْعَانِيِّ (١٣/ ٣٩٤).
وَهُوَ: أَبُو هُذَيْلٍ العَلَّافُ؛ مُحَمَّدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الهُذَيْلِ، مِنْ أَئِمَّةِ المُعْتَزِلَةِ، وُلِدَ بِالبَصْرَةِ، وَاشْتَهَرَ بِعِلْمِ الكَلَامِ، لَهُ مَقَالَاتٌ فِي الاعْتِزَالِ وَمَجَالِسُ وَمُنَاظَرَاتٌ وَكُتُبٌ كَثِيرَةٌ، تُوُفِّيَ سَنَةَ (٢٣٥ هـ)، انْظُرِ «الأَعْلَامَ» لِلزِّرِكْلِيِّ (٧/ ١٣١ - ١٣٢).
(٣) سُورَةُ (فَاطِر)، آيَة (١١).
(٤) تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ (ص٣٢).
(٥) انْظُر «المِلَلَ وَالنِّحَلَ» لابْنِ حَزْمٍ (٣/ ٨٤).
(٦) سُورَةُ (الأَنْعَام)، آيَة (٢).
(٧) انْظُر «المِلَلَ وَالنِّحَلَ» لابْنِ حَزْمٍ (٣/ ٨٦).
(٨) انْظُر «المِلَلَ وَالنِّحَلَ» لابْنِ حَزْمٍ (٣/ ٨٤).

1 / 89