120

Jāmiʿ al-manāsik al-thalātha al-Ḥanbaliyya

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

Editor

محمد زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الثالثة

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

وينوي الجمع بين العشاءين عند ذهابه إلى مذدلفة ، إن كان له الجمع، واختار بعض العلماء أن الجمع بعرفة ومزدلفة نسك، لا يشترط له سفر ولا غيره، واختاره بعض أصحابنا وهو ((أبو الخطاب)) في ((العبادات)) و((الموفق)) والشيخ ((تقي الدين)) قال في ((الفروع)) وهو الأشهر عند أحمد انتهى(١).

وخوف فوت الوقوف عذر في الجمع، فإذا بلغها صلى بها العشاءين، قبل حط رحله بأذان وإقامتين، وإن صلى المغرب في طريقه وترك الجمع جاز، لكن الجمع لمن يباح له الجمع - ولو منفرداً - أفضل.

(١) قال شيخ الإسلام في ((القواعد النورانية)) ص ١٠٠: والحجة مع هؤلاء لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى من المكيين أن يتموا الصلاة، كما أمرهم أن يتموا لما كان يصلي بهم بمكة أيام فتح مكة. حين قال لهم: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر».

111