126

Jāmiʿ al-manāsik al-thalātha al-Ḥanbaliyya

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

Editor

محمد زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الثالثة

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

والحلق أو التقصير نسك، في تركه دم، وإن أخره عن أيام منى، فلا دم عليه، وإن قدم الحلق على الرمي أو النحر، وطاف للزيارة، أو نحر قبل رميه جاز، لكن يكره مع العلم، وإن قدم الإفاضة على الرمي أجزأه.

وتسن الخطبة بمنى يوم النحر، يفتتحها بالتكبير، ويعلم فيها النحر والإفاضة والرمي.

الفصل الثالث في طواف الإفاضة(١) والعودة إلى منى بعده ، أول وقت طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف قبل، وإلا فبعد الوقوف، والأفضل فعله يوم النحر، وإن أخره إلى الليل، فلا بأس، كما لو أخره عن أيام منى.

(١) طواف الإفاضة يسمى طواف الزيارة والصدر،

117