55

Jāmiʿ al-manāsik al-thalātha al-Ḥanbaliyya

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

Editor

محمد زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الثالثة

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

هدى فقط، وهو أفضل عند أبي حنيفة(١) وكان النبي ﷺ في حجة الوداع قارناً(٢).

ومن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم تصح عمرته، وتدخل أفعال عمرة القارن في أفعال حجه.

ويسن لمفرد وقارن لم يسوقا هدياً ولم يقفا بعرفة أن يفسخا إحرامهما بالحج ويجعلاه عمرة مفردة، فإذا حلا منها، أحرما به ليصيرا متمتعين(٣).

(١) هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل الرأي وفقيه العراق بخاري الأصل ولد سنة ٨٠٠ ومات بغداد سنة ١٥٠ - رحمه الله.

(٢) رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر وقال الإمام أحمد: لا أشك أنه ﷺ كان قارناً.

(٣) لما في الصحيحين: أن النبي ﷺ أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هدياً، وثبت ﷺ على إحرامه لسوق الهدي، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت، ولا حللت معكم. وقد روى عنه ﷺ الأمر بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر صحابياً وهو قول ابن عباس ومذهب أحمد وأهل الحديث. انظر ((زاد المعاد)) ٢٨٦/١ وقال الألباني: أحاديث الأمر بفسخ الحج إلى العمرة كلها صحاح («كتاب حجة النبي») ص ٢٥.

46