Jāmiʿ al-manāsik al-thalātha al-Ḥanbaliyya
جامع المناسك الثلاثة الحنبلية
Editor
محمد زهير الشاويش
Publisher
المكتب الإسلامي
Edition
الثالثة
Publication Year
1398 AH
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-manāsik al-thalātha al-Ḥanbaliyya
Aḥmad b. Muḥammad al-Manqūr (d. 1125 / 1713)جامع المناسك الثلاثة الحنبلية
Editor
محمد زهير الشاويش
Publisher
المكتب الإسلامي
Edition
الثالثة
Publication Year
1398 AH
Publisher Location
بيروت
الفصل الثالث في محظورات الإحرام : وهي ما يحرم على المحرم فعله وهي تسع،
الأول : إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره، فإن كان له عذر من مرض أو قمل أو قروح، أزاله وفدى، كأكل الصيد لضرورة.
الثاني : تقليم الأظفار إلا من عذر، فإن أزال ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار فأكثر ولو ناسياً، فعليه دمٌّ، وفي أقل من ذلك طعام مسكين، فإن خرج بعينه شعر، أو كسر ظفره فأزاله، أو قطع جلدة عليها شعر فلا شيء عليه، وإن حلق رأسه بإذنه، أو وهو ساكت فدى، وإن مشط شعره أو خلله وانفصل بذلك شيء وجب فداه. وإن شك هل انفصل بذلك أو كان ميتاً قبلُ، سُنَّت الفدية.
51