70

Jāmiʿ al-manāsik al-thalātha al-Ḥanbaliyya

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

Editor

محمد زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الثالثة

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

لبس وقلم وغطى رأسه ووطىء، فلكل واحد فدية، فإن لبس المخيط أو تطيب أو غطى رأسه ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا كفارة، وإذا زال عذره، غسل الطيب وخلع الثياب في الحال، فإن أخره عن زمن الإمكان، فعليه الفدية، وغير الثلاثة يستوي فيه المتعمد والناسي والمخطئ والمكره والجاهل.

وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام، يلزم ذبحه في الحرم وتفرقة لحمه، أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكينه من المسلمين، إن قدر على إيصاله إليهم بنفسه، أو بمن يرسله معه، وهم من كان به أو وارداً إليه من حاج وغيره، ممن له أخذ زكاة لحاجة، والأفضل ذبح ما بحج بمنى. وما بعمرة. بالمروة.

61