Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
ولو كان في الأبنية على الأشبه. (1)
ويجب غسل مخرج البول ويتعين الماء لإزالته.
(ومنها) ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال: ليس عليه شيء وان شاء غسل يده [1].
(ومنها) رواية معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال: لا بأس به (1).
وبه روايات أخر (اخرى خ).
وقال ابن بابويه: ينقض الوضوء، متمسكا برواية عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوئه فان (وان خ) مس باطن إحليله فعليه ان يعيد الوضوء، وان كان في الصلاة، قطع الصلاة، فيتوضأ ويعيد الصلاة [2].
وهذه الرواية مع ضعف عمار، معارضة بروايات كثيرة منها ما ذكرناه.
والوجه ان يتنزه تفصيا من الخلاف، واحتياطا، ولأن الروايات الأول عامة تتناول الظاهر والباطن، وهذه خاصة، وإذا تعارض العام والخاص، يقدم الخاص، توفيقا بين الروايات، والفتوى على الأول.
( «قال (دام ظله)»: ولو كان في الأبنية، على الأشبه.
قلت: في استقبال القبلة، واستدبارها حال الحاجة ، روايات (2).
وللأصحاب فيه أربعة أقوال.
Page 63