Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد الوضوء، ولو كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر.
وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث، قولان أصحهما المنع. (1)
وأما الغسل ففيه الواجب والندب
، فالواجب منه ستة:
(الأول) غسل الجنابة:
والنظر في موجبه (موجباته خ ل) وكيفيته وأحكامه:
أما الموجب للغسل فأمران:
(أحدهما) إنزال المني يقظة ونوما (أو نوما خ ل) ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن.
ويكفي في المريض الشهوة، ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به.
لان التخلص مع الاستمرار غير ممكن، فيكون حرجا.
( «قال (دام ظله)»: وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث قولان، أصحهما المنع.
قال في المبسوط: بالكراهية، وقال في الخلاف: لا يجوز للمحدث والحائض ان يمسوا المكتوب من القران، مستدلا (مسندا خ) بالإجماع، وكذا ابن بابويه، تمسكا بالاخبار، واختاره شيخنا (دام ظله) تمسكا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون (1) وهو الظاهر بين الطائفة، فينبغي ان يعمل عليه.
Page 70