Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
ونقل الميت إلى غير بلد موته إلا إلى المشاهد المشرفة.
ويلحق بهذا الباب المسائل (الاولى) كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال.
(الثانية) كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين(1)والميراث.
(الثالثة) لا يجوز نبش القبر، ولا نقل الموتى بعد دفنهم.
(الرابعة) الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو.
(الخامسة) إذا مات ولد الحامل قطع واخرج، ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر واخرج. وفي رواية: يخاط بطنها.
(السادسة) إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر، فهو كما لو وجد
هذا يكون حراما لا مكروها، وذكر الشيخ في النهاية تجديدها بالجيم، وقال: لم يكره تطيينها [1].
وروى عن سعد بن عبد الله، بالحاء غير المعجمة، وعن تسنيمها، وهو أن يجعل القبر محددا اى مسنما، مثل سنام الإبل.
وأصل الخبر، مروي عن علي (عليه السلام) قال: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام (2) وروى عن البرقي، تجديثها بالجيم والثاء.
Page 92