Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
والركن الرابع: في النجاسات والنظر في أعدادها وأحكامها، وهي عشرة:
البول، والغائط مما لا يؤكل لحمه ويندرج تحته الجلال، والمني، والميتة مما له نفس سائلة، وكذا الدم، والكلب، والخنزير، والكافر، وكل مسكر، والفقاع.
وفي نجاسة عرق الجنب (1) من الحرام، وعرق الإبل الجلالة، ولعاب المسوخ، وذرق الدجاج، والثعلب، والأرنب، والفأرة، والوزغة، اختلاف، والكراهية أظهر.
وأما أحكامها فعشرة:
(الأول) كل النجاسات يجب إزالتها قليلها وكثيرها، عن الثوب والبدن عدا الدم فقد عفي عما دون الدرهم سعة في الصلاة، ولم يعف عما زاد عنه.
والرواية من المشاهير مذكورة في كتب الأخبار (الأحاديث خ) بأسانيد مختلفة، وأصلها محمد بن مسلم.
وفيها مع صحة السند إشكال، منشأه حصول الإجماع، على ان الحدث عمدا يبطل الصلاة، فلهذا نزلها الشيخان على النسيان فالتنزيل حسن، مؤيد بالنظر.
الركن الرابع في النجاسات
( «قال (دام ظله)»: وفي نجاسة عرق الجنب الى آخره.
عرق الجنب من الحرام والإبل الجلالة، قال الشيخان بنجاسته، وقال سلار:
Page 107