[الشُّبْهَةُ السَّابِعَةُ: أَنَّ الِالْتِجَاءَ إِلَى الصَّالِحِينَ لَيْسَ بِشِرْكٍ]
فَإِنْ (^١) قَالَ: أَنَا لَا أُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، حَاشَا وَكَلَّا (^٢)! وَلَكِنَّ الِالْتِجَاءَ إِلَى الصَّالِحِينَ (^٣) لَيْسَ بِشِرْكٍ (^٤).
فَقُلْ لَهُ: إِذَا كُنْتَ تُقِرُّ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الشِّرْكَ أَعْظَمَ مِنْ تَحْرِيمِ الزِّنَا، وَتُقِرُّ
(^١) في أ، هـ: «وإن».
(^٢) «شَيْئًا، حَاشَا وَكَلَّا» ساقطة من ز.
(^٣) في ز: «التجأ بالصَّالحين».
(^٤) في ب: «شرك».