وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ على الْوَجْهَيْنِ مَعًا قَالَه فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي آخر الْبَاب الأول من الْحيض
٤٥ - مَسْأَلَة
الْمَسْبُوق إِذا أدْرك رَكْعَتَيْنِ من الرّبَاعِيّة مثلا فَإِنَّهُ يقْرَأ السُّورَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ على الْأَصَح الْمَنْصُوص ذكره فِي آخر صَلَاة الْجَمَاعَة
٤٦ - مَسْأَلَة
لَو ترك الْجَهْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين لَا يَقْضِيه فِي الْأَخِيرَتَيْنِ ذكره فِي كتاب الْحَج فِي الْكَلَام على الرمل
٤٧ - مَسْأَلَة
الصَّلَاة المتروكة بِغَيْر عذر هَل يجب قَضَاؤُهَا على الْفَوْر