Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
وقد يرد (1) حمل الروايتين المذكورتين على المضطر باستلزام ذلك ثبوت أوقات ثلاثة للعشاء، أحدها للفضيلة، والثاني للاجزاء، والثالث للاضطرار، وهذا مخالف للأخبار الكثيرة الدالة على أن لكل صلاة وقتين.
وفيه: أن الظاهر المراد بالوقتين المجعولين لكل صلاة وقت الفضيلة والاجزاء.
وكيف كان، فمقتضى الاحتياط في المقام ترك تعرض المضطر سيما النائم والناسي لنية الأداء والقضاء إذا صلى العشاء بعد الانتصاف، وقد عرفت (2) نظيره في المغرب، ولكن الاحتياط هنا أشد وآكد.
Page 103
Enter a page number between 1 - 1,220