62

Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

Editor

لجنة التحقيق

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

فالشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله يذهب إلى ما اخترناه، في جمله وعقوده (1)، ويورد المقالة الأخرى في نهايته (2)، على جهة الإيراد على ما نبهنا عليه من قبل.

ويكره استقبال شعر ذراعك في غسله، وكذلك يكره استقبال شعر ناصيتك في مسحها.

ثم تضع يديك جميعا بما بقي فيهما من البلة على ظهر قدميك، فتمسحهما من أطراف الأصابع إلى الكعبين اللذين تقدم وصفهما، ولا يجوز أن يأخذ للرأس والرجلين ماء جديدا، ولا يجزي غسل الرجلين عن مسحهما، وكذلك الرأس، وإن عرضت حاجة إلى غسل الرجلين للتنظيف أو غيره، وجب أن تقدم على الوضوء ليميز بين المفروض والمسنون، فإن جعل غسلهما بين أعضاء الطهارة فمكروه.

ويعتبر جفاف ما وضاه على ما مضى شرحنا له.

ومسح الأذنين أو غسلهما بدعة عند أهل البيت عليهم السلام.

ولا يجوز المسح على الخفين، ولا الجوربين، ولا الجرموقين، ولا على الخمار والعمامة، فأما النعال فما كان منها حائلا بين الماء وبين القدم لم يجز المسح عليه، وما لم يمنع من ذلك جاز المسح عليه، سواء كان منسوبا إلى العرب أو العجم.

ويجوز المسح على الجبائر عند الضرورة وخوف المضرة بحل العضو.

قال محمد بن إدريس: في مسائل الخلاف للسيد المرتضى " التساخين:

الخفاف، بالتاء المنقطة من فوقها بنقطتين المفتوحة والسين غير المعجمة المفتوحة والخاء المعجمة المكسورة والياء المنقطة من تحتها بنقطتين المسكنة والنون " فأوردت الكلمة هاهنا لئلا تصحف.

ويجب في الوضوء الترتيب، وهو أن يغسل الوجه، ثم اليدين، ويمسح الرأس، ثم الرجلين، فمن قدم مؤخرا أو أخر مقدما لم يجزه ذلك في رفع حدثه

Page 102