Your recent searches will show up here
Kitāb Ithmid al-ʿaynayn fī baʿḍ ikhtilāf al-shaykhayn Ibn Ḥajar al-Haytamī waʾl-Shams al-Ramlī
ʿAlī b. Aḥmad Bāṣabrīn (d. 1305 / 1887)كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي
من عجل لعامين أجزأه عن الأول، وقال (حج): إن ميز واجب كل عام هذا في زكاة نحو التجارة، أما الفطر فله تعجيلها في رمضان، وزكاة النابت له إخراجها بعد وجوبها فيه ولو قبل الجفاف والتنقية لا غير. [مسألة]: لو غاب المالك أو الآخذ عن بلد الوجوب لم يجز المعجل عند (حج) خلافا ل (مر) قال الشرقاوي: قرر الحفني أن غيبة الدفع لا تضر في زكاة الفطر، ولو مات المدفوع له مثلا لزم المالك الدفع ثانيا، ولا يجزىء دفع المعجل لغير مستحق وقت القبض وإن استحقه وقت الوجوب اه.
(فصل): في تعميم الأصناف
وإن نص على ذلك، قاله في التحفة.
(فصل): في صدقة التطوع
قد تجب صدقة التطوع كأن يجد مضطرا ومعه ما يطعمه به فاضلا عنه، لكن قد ذكروا أنه لا يجب بذله إلا ببدله، قال في التحفة: والحاصل أنه يجب البذل هنا أي للمحتاجين من غير اضطرار بلا بدل لا مطلقا، بل ما زاد على كفاية سنة، وثم أي في المضطر يجب البذل بما لم يتحجر حالا ولو على فقير لكن بالبدل.
Page 77