119

Mabādiʾ al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

Editor

عبد الحسين محمد علي البقال

Edition

الثالثة

Publication Year

1404 AH

ومعناه أن خطابه تعالى تعلق بالفعل، بحيث لولا طريان النسخ، لبقي.

وقال أبو إسحاق (1): إنه بيان انتهاء مدة الحكم، بمعنى أن الخطاب الأول، انتهى بذاته في ذلك الوقت، وحصل بعده حكم آخر.

البحث الثاني في: جوازه أكثر المسلمين: على ذلك.

وخالف فيه: أبو مسلم الأصفهاني، (2) وجماعة من

Page 175