68

Mabādiʾ al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

Editor

عبد الحسين محمد علي البقال

Edition

الثالثة

Publication Year

1404 AH

والثاني: ما (1) يفيد العموم، فوجب كون الأول مفيدا للعموم. لان السلب الجزئي إنما يناقضه الايجاب الكلي.

وكذا في ال‍ " جميع ".

وأما ألفاظ المجازاة والاستفهام: فلأنها لو لم تفد العموم!!..

لكانت: إما مفيدة للخصوص، وهو باطل، لحسن الجواب بذكر كل العقلاء.

وإما للعموم والخصوص معا : وهو باطل، وإلا لما حسن الجواب إلا بعد الاستفهام عن جميع الاحتمالات الممكنة.

أو لا لواحد منهما: وهو باطل بالاجماع.

وأيضا: فإنه يصح استثناء أي عدد كان منها.

والاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل، وهو دليل عام في جميع ما ادعينا عمومه.

وأما النكرة المنفية: فإنها نقيض المثبتة، وهي غير عامة في الاثبات، فتعم في النفي.

وأما الجمع المعرف: فإنه يؤكد بما يفيد العموم، والتأكيد تقوية ما يفيده المؤكد (2).

Page 123