70

Mabādiʾ al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

Editor

عبد الحسين محمد علي البقال

Edition

الثالثة

Publication Year

1404 AH

الثاني:

الجمع المنكر لا يفيد العموم، لأنه يوصف بالأقل (1)، نحو جاءني رجال ثلاثة وأربعة وخمسة، والمفهوم قابل للتقسيم إلى هذه المراتب (2)، ومورد التقسيم مغاير لأقسامه وغير مستلزم لها (3).

إذا عرفت هذا!! فنقول: أقل الجمع ثلاثة، وقيل (4): اثنان.

Page 125