112

Madhakkarat uṣūl al-fiqh ʿalā Rawḍat al-nāẓir - ṭ. ʿAṭāʾāt al-ʿIlm

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الخامسة

Publication Year

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

سبيلا. . . " الحديث، فالسبيل آية الحد، وقد ذكر النبي ﷺ التغريب مقترنًا بذكره لها كما ترى، والعلم عند اللَّه تعالى.
وإلى التفصيل المذكور آنفًا أشار في "المراقي" بقوله:
وليس نسخًا كلُّ ما أفادا ... فيما رسا بالنصِّ الازديادا
قال المؤلف (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس نسخًا لجملتها. . .) إلى آخره.
حاصل هذا المبحث: أن نسخ الجزء أو الشرط نسخ لنفس ذلك الجزء وذلك الشرط فقط، لا نسخ لجميع الحكم، وهو واضح؛ لأن هذا نُسِخَ وهذا أُبْقِيَ على ما كان عليه.
فمثال نسخ الشرط: أن استقبال بيت المقدس كان شرطًا في صحة الصلاة، فنسخ هذا الشرط ولم يكن نسخُه نسخًا لحكم الصلاة من أصلها، كما ترى.
ومثال نسخ الجزء: نسخ عشر رضعات بخمس، ولا سيما عند من يقول ببقاء حكم خمس رضعات إلى الآن، كالشافعي.
وحجة من قال بأن نسخ الجزء أو الشرط نسخ لجملة الحكم هو أنَّ

(^١) (١/ ٣١١).

1 / 115