Maḥakk al-naẓar fī al-manṭiq
محك النظر في المنطق
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Maḥakk al-naẓar fī al-manṭiq
Abū Ḥāmid al-Ghazālī (d. 505 / 1111)محك النظر في المنطق

الإزهاق لا ينبغى أن يكون له مدخل فى موجب الإزهاق ، حتى يكون الرمح والتشاب والسكين في معنى السيف مهما ورد النص بوجوب القصاص والضمان والكفارة في السيفي .
وللكن يعارضه أن هلذه الكفارة يشبه أن تكون للزجر ، فتختص بمحل الحاجة، والجماع مما يشتد الشبق إليه ، ويعسر الص عنه ، ولا ينزجر ملابسه عنه إلا بوازع شرعي .
ولككن يعارضه أن الخبز أيضا يشتهى في الصوم ، ودرجاث الشهوة لا يمكن مراعاتها؛ إذ يلحق جماغ العجوز الشوهاء بالجميلة المشتهاة مع التفاوت !
فيجاب عنه : بأن ضبط مقادير الشهوات تختلف بالأشخاص والأحوال ، فلا يمكن ضبطه ، وقد ضبط الشرع جنس الجماع بتخصيصه بالحد وفساد الحج به ، فكان ذالك سورا فاصلا .
فهكذا تتجاذب الظنون ، ويتنازع المجتهدون ، فكل ذالك من المسالك المرضية وإن لم يذكر الجامع أصلا ، ولكنى أقول هذا وإن لم يتعرض للجامع ، وإنما تعرض لحذفي الفارق فقط ، فلا يتجرأ الذهن على الحكم بحذف وصف في الأصل إلا بمشابهة في المعنى الجامع المعتبر ، واستنشاق شمة من فرعه 11 ، وللكن على الإجمال ، لا على التجريد والتفصيل .
فلولا أنا عرفنا أن الكفارة وجبت بالجماع لما فيه من هتك
Page 171
Enter a page number between 1 - 218