35Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhabالمجموع المذهب في قواعد المذهبṢalāḥ al-Dīn al-ʿAlāʾī - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHPublisherدار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكيةRegionsPalestine•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517واختار الأكثر أنها ركن.واختار القاضي أبو الطيب، وابن الصباغ، أنها شرط.واختلف كلام الغزالي فقال في الصلاة: هي بالشروطأشبه، وعدها ركنا في الصوم.واختلفوا في تفسير الركن، والشرط.فقيل: هما بمعنى واحد، أي ما لا بد منه، إلا أن الشرط أعم، فكل ركن شرط، ولا ينعكس .وقيل: يفترقان افتراق الخاصين.فالشرط: ما يتقدم على العبادة، كالطهارة، وستر العورة.Unknown pageCopyShareAsk AI